الشيخ محمد باقر الكمره‌اي

9

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول

لاستنباط الاحكام الخ وقالوا إن التقييد بالممهدة لاخراج علوم العربية مما دون لأغراض كان يستفاد منها الاحكام أيضا قلت تعريف علم الأصول بهذا الوجه المتضمن للفصول والقيود يعد من الفوائد المتربة على علم الأصول بعد تدوينه وضبطه كسائر تعاريف العلوم الموضوعة بعد تدوينها وضبطها كما لا يخفى على الخبير الممارس . واما المقام الثاني فيظهر التحقيق فيه مما سلف من أنه بعد تصوير الغرض المشترك وعدم التفات العلماء في الصدر الأول إلى جهات الفروق الدقيقة مما لا يعنيهم فيما هو الغرض المهم لهم من استنباط الأحكام الشرعية لا يبعد الجزم بان الغرض في تدوين جميع العلوم الشرعية واحد وما التفت المدون الأول إلى الغرض المخصوص فلا يعقل ان يكون المميز الذاتي الأولى لعلم الأصول عن سائر العلوم هو الغرض كما زعمه المحقق الخراساني وتبعه عليه غير واحد ممن تأخر عنه فينحصر ان يكون المميز هو الموضوع وح بناء على ما ذهب اليه المتقدمون من الأصحاب من أن موضوعه الأدلة الأربعة بعناوينها أو بذواتها فلا اشكال . واما بناء على ما هو التحقيق من أعمية موضوعه من ذلك بداهة عدم امكان ارجاع جميع المحمولات المبحوثة عنها في هذا العلم إلى الأدلة الأربعة على الوجهين بوجه تكون من الاعراض الذاتية لها على أحد الوجهين اللذين صدر بنا لبحث بهما وليس للموضوع بهذا العنوان العام جامع بين مفهوما ذاتيا كان أم عرضيا حتى يتميز به